لا أثر لعدم الزواج وملك الأثاث في إخراج الزكاة

0 142

السؤال

لدي مبالغ بلغت قيمتها نصاب الزكاة وهي من مدخرات الراتب الشهري فأردت إخراج الزكاة منها إلا أن أحد الإخوة قال لي بأنني غير متزوج ولا أملك أثاثا للزواج فلا زكاة علـي فما مدى صحة هذه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليك إخراج الزكاة عن المبلغ المذكور إذا كنت تملكه ملكا تاما وحال عليه الحول، لأن الزكاة حق واجب للفقراء في كل مال توفرت فيه شروط  وجوب الزكاة. وراجع الفتويين التاليتين: 3598، 2785.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة