إخبار الموكل بغير السعر الذي باع به خيانة للأمانة

0 181

السؤال

هل يجوز أو ما حكم أن أخذ غرضا لأبيعه من أحد ثم أذهب وأبيعه بعشر وأخبره أني بعته بتسع وأخذ الواحد الباقي وهو لا يعلم، ولكنه كان قد أوكل لي بيع الشيء وليس أنني اشتريته منه قبل أن أبيعه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز ذلك لأن الوكيل مؤتمن، وفي إخبار الموكل بغير السعر الذي باع به خيانة للأمانة، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 49948، والفتوى رقم: 50862، وكان بإمكانك أن تشترط علبيه أجرة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة