السؤال
أنا أشتغل في شركة كبيرة تدفع لعمالها مساعدات مالية مختلفة مثلا من أراد أن يوفر مالا للمستقبل من أجل شراء بيت أوغير ذلك تساعده في التوفير شهريا بمبلغ معين لا بأس به وهذا على شرط أن يدفع هذا المال في الحساب البنكي وهو صنفان (عقد التوفير للبناء، أو شراء أسهم) بحيث يدفع العامل أيضا نفس المبلغ أو أكثر، وهنا تأتي الدولة وتساعد أيضا ب10% من ما دفعته الشركة، يعني حسب مفهوم الشركة والدولة الألمانية يساعدان المواطن بأن يوفر له بعد أعوام مالا يستفيد منه كما يريد سواء في بناء بيت أو أي شيء آخر، ولكن البنك أيضا يعطيني فوا ئد ربوية على هذا المال، والمعروف حكمها في الإسلام والتي سأخرجها بالطبع. السؤال هل يجوز لي الإستفادة من هذه المساعدات المالية ؟ حبذا لوتكون الإجابة في أسرع وقت ممكن.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين: الأمر الأول: المساعدات التي تعطيها الشركة، والحكم في ذلك أنه إذا كان سيترتب على هذه المساعدات فعل شيء من المحرمات فإنه لا يجوز الإقدام عليها، ومن المحرمات فتح حساب في البنوك الربوية سواء كان الحساب جاريا أو توفيرا، إلا أن التوفير أشد حرمة لأن سبب تحريم الجاري هو الإعانة على الإثم والعدوان، وسبب تحريم التوفير هو أكل الربا. ولا يخفى على مسلم أن أكل الربا من كبائر الذنوب، ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية: 518، 17260، 31201. والأمر الثاني: هو قولك:ولكن البنك أيضا يعطيني فوائد ربوية على هذا المال والمعروف حكمها في الإسلام والتي سأخرجها بالطبع. فاعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يقدم على عقد ربوي بحجة أنه سيتصدق بالفائدة الربوية في وجوه الخير، لكن من وقع في ذلك وتاب أمر بأن يخرج المال الحرام في وجوه الخير، والخلاصة أنه لا يجوز الإقدام على هذا العمل الذي يستلزم فتح حساب في بنك ربوي ولو مع نية التخلص من الفوائد الربوية. اللهم إلا أن يكون المشترك مضطرا لسكن مثلا ضرورة لا تندفع إلا بهذه الطريقة.
والله أعلم.