حكم التحايل لمخالفة العقد المبرم بين المعيد والجامعة

0 122

السؤال

أعمل معيدا بكلية الهندسة وكان قد جاء تكليفي بالتعيين عام 2002 وكنت قد كلفت بأن أقوم بتدريس مواد معينة في أوقات معينه وهكذا في جميع كليات الهندسة في مصر وكان عقد التكليف على هذا الأساس وقضيت عاما على هذا النظام حتى 2003 ثم قام عميد الكلية بتغيير هذا النظام وفرض على المعيدين والمدرسيين المساعدين بأن يقوموا بالتوقيع كل يوم من أيام الأسبوع من الساعة 9.00 حتى س 2.00 ظهرا وذلك كعقاب من أجل إعطاء بعض المعيدين للدروس الخصوصية مع أنني ألتزم بتدريس المواد المقررة في الأوقات المطلوبة وباقي أيام الأسبوع لا نفعل شيئا ونحن المعيدين والمدرسيين المساعدين نحتاج إلى وقت لنتم عملية البحث العلمي والكلية بنسبة كبيرة غير مؤهلة لهذا الغرض لعدم وجود المعامل والمجلات العلمية المطلوبة وبالنسبة لدراستي أنا فلا يوجد مكان للمعمل أصلا فنقوم بهذه الدراسة في معهد بحثي أخر خارج الكلية على نفقتنا الخاصة مع أن الكلية مكلفة بأن تقوم بتوفير مثل هذه الإمكانيات بغرض البحث العلمي وهذا إلى جانب مخالفتهم لنظام العقد الأول وكذلك مخالفتهم لكليات الهندسة الأخرى كما أنهم لم يفرضوا مثل هذا النظام على المدرسين أو الأساتذة مع أن هناك بعض المدرسين يعطون الدروس الخصوصية. فهل يجوز منهم مثل هذا النظام وإن كنت مجبرا على هذا فهل يمكن أن يقوم أحد زملائي بالتوقيع نيابة عني وذلك في الأيام التي لا أقوم بالتدريس فيها .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان أصل العقد هو وجوب التواجد في محل العمل (الكلية) ساعات معينة كل يوم فالواجب هو الالتزام بهذا العقد وعدم مخالفته، ولا يجوز للغير أن يقوم بالتوقيع عنك ولا عن غيرك، أما إذا كان أصل العقد هو الالتزام بتدريس مواد معينة في ساعات غير منضبطة كل يوم، فلا يجوز إلزام العاملين (المعيدين) بالتواجد في الكلية أكثر منه، ويجوز لهم في هذه الحالة أن يتحايلوا للحصول على حقهم، ولو كان بالتوقيع لهم مع عدم حضورهم.

لكن الظاهر من الحالة أن أصل العقد هو الالتزام بالحضور في الكلية ساعات معينة كل يوم، بغض النظر عن التدريس أو عدمه، والسماح للمعيدين بعدم الحضور إلا وقت قيامهم بالتدريس أمر طارئ على هذا الأصل، وهو عبارة عن عادة اعتادها من يعملون في هيئة التدريس بالكليات ولا مانع للمسؤول من أن يلغي هذه العادة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ولو لم يكن ذلك من حقه لما أقدم على فعله، ولجاز لكم أن ترفعوا الأمر إلى القضاء الإداري المسؤول، وراجع الفتوى رقم: 44925.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى