حكم تخدير النساء لأجل الإجهاض

0 116

السؤال

أعمل دكتور تخدير في بريطانيا (تحت التدريب) وأكون لوحدي في غرفة العمليات والتي قد يكون فيها حالات الإجهاض وتتطلب مني تخديرها والتي ليست لسبب طبي مؤثر على الأم أو الجنين (الحمل المفاجئ أو الحمل الغير شرعي) ويصعب علي تبديل الغرفة حيث إني لا أعلم مسبقا بأيام بوجودها فما حكم الشرع لو قمت بتخديرها ولكني منكرها بقلبي وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الإجابة عن سؤالك راجع الفتوى رقم: 44731 لمعرفة حكم الإجهاض، وراجع الفتوى رقم: 8107 والفتوى رقم: 10410 لمعرفة حكم تطبيب الرجال للنساء.

وعليه، فإذا كانت الحالة مما يحرم فيها الإجهاض أو يحرم فيها تطبيب الرجل للنساء فإنه لا يجوز لك التخدير لأجل ذلك، لأنه من الإعانة على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {المائدة: 2}.

وإذا كانت الحالة مما يجوز فيه تطبيب الرجل للنساء ويجوز فيها الإجهاض فإنه لا حرج عليك في التخدير لأجل ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى