لا يجوز للوكيل إذا باع بزيادة أن يتملك الزيادة

0 235

السؤال

إنسان يعمل عند تاجر يضيف على السعر قيمة زائدة دون علم التاجر ويأخذ المبلغ من الآخر هل هي حلال عليه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا ريب أن ما يفعله هذا العامل يعد خيانة وأكلا لمال الغير بالباطل، وقد حرم الله تعالى الخيانة فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون {الأنفال: 27}.

فالعامل أمين على هذا المال، فأخذه منه بدون إذن صاحبه خيانة عظيمة؟

هذا، وليعلم أن الموظف والعامل ونحوهما في مثل هذه الأعمال وكلاء لأصحاب الشركات والمحلات، وليس للوكيل إذا باع بزيادة أن يأخذ هذه الزيادة له، بل كل زيادة عائدة على الموكل كما هو مقرر عند أهل العلم، ويجب على من أخذها ردها إلى صاحبها مع التوبة إلى الله عز وجل.

وراجع الفتوى رقم: 46286.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة