السؤال
هل يجوز شراء مجلات الكومبيوتر والتي قد تكون بها صور لنساء، ولكن بها أشياء مفيدة غير ذلك، فأنا أخشى من كون رأس المال الذي تصنع به من حرام لعدم تورع صانعيها عن عرض صور النساء المتبرجات بها, وهل يستوي في ذلك المسلمون والكفار، وهل شراؤها يعد من الشبهات؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا وجد في هذا العلم مجلات لا تحتوي صورا لنساء متبرجات لم يجز شراء ما كان مشتملا على ذلك، وإن لم يوجد واحتاج الشخص إلى الاطلاع على هذه المجلات فلا مانع من شرائها، ويلتزم المتصفح لها غض بصره عن تلك الصور، وإنما جاز شراؤها مع وجود تلك الصور للحاجة إليها وعموم البلوى بوجود هذه الصور في معظم المجلات في هذا الاختصاص.
وأما لامتناع عن شراء هذه المجلات خشية أن تكون من مال حرام، فلا يلتفت إلى هذه الخشية حتى يتيقن الشخص أو يغلب على ظنه ذلك، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته يعاملون الكفار من اليهود في البيع والشراء والإعارة والإجارة وهم يعلمون أنهم لا يتورعون عن الحرام ويعلمون أنهم يأكلون الربا ويتعاملون به، كما قال تعالى عنهم: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما {النساء:161}.
والله أعلم.