مسألة حول زكاة المال المستثمر

0 134

السؤال

عندي مبلغ من المال سيبلغ حد النصاب في نهاية هذا العام هل سأخرج منه حق الزكاة؟ علما أني استثمرت هذا المبلغ في مشروع وعلي دين أضفته لمبلغي لأتم المشروع.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمبلغ المستثمر تجب فيه الزكاة إذا حال الحول على أصله، وكان بالغا نصابا، وما كان عليك من دين فأسقط مقداره من مالك، فما بقي بعد ذلك وجبت فيه الزكاة إذا كان نصابا مع مرور الحول عليه، وراجع الفتوى رقم: 5209، والفتوى رقم: 12713.

وللتعرف على النصاب من الأوراق النقدية الحالية إضافة إلى القدر الواجب إخراجه، راجع الفتوى رقم: 2055.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة