شهادة الزور بقصد التوصل إلى حقه

0 217

السؤال

أسأل الله العلي العظيم أن ينفع بكم وبعلمكم: سؤالي وباختصار قدر الإمكان هو:أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أحيى أرضا ميتا فهي له أو كما قال في الحديث الشريف، ومن المعروف الآن في المحاكم أنه لا بد لمن يريد استخراج حجة استحكام على أرض أحياها لابد أن يكون تاريخ الإحياء قبل عام 1387هـ وبشهادة شاهدين عدلين وإلا فلا يمكن له الاستحكام فما حكم من أجبر على جلب شاهدين يشهدان بإحيائها قبل التاريخ المطلوب مع علمهما أنه أحياها بعد ذلك التار يخ ولكن لحفظ حقه فيها؟
هذا والله أسأل أن يوفق الجميع.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز ذلك، لأن شهادة الزور لا تجوز ولو توصل بها الإنسان إلى حقه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: شهادة الزور والكذب حرام، وإن قصد به التوصل إلى حقه.

وراجعي للأهمية الفتويين رقم: 56143، والفتوى رقم: 50062.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة