السؤال
أشكركم على هذا الموقع الذي تستفيد منه أعداد كبيرة من الناس وأشكركم على إجابة السؤال رقم 253054 ولكن ما أريد توضيحة لسيادتكم هو هل إذا كنت أتبع القاعدة الشرعية الخاصة بوضوء المعذور وتوضأت لأصلي الظهر مثلا قبل العصر بنصف ساعة أو ساعة ثم أذن العصر ولم ينتقض وضوئي فهل لي أن أصلي العصر بالوضوء الذي صليت به الظهر أم لا بد أن أجدد وضوئي لأنني أتبع قاعدة وضوء المعذور ولكم جزيل شكري.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن كان مصابا بحدث دائم، فإن عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها لا قبله، كما بينا ذلك بوضوح في الفتوى رقم: 3092. وعليه، فلا تصح صلاة العصر بوضوء حصل قبل دخول وقت صلاةالعصر إذا كان الحدث مستمرا لأمرين:
الأول: طول الفصل بين الطهارة والصلاة لأن دائم الحدث مطالب بالفور بالصلاة بعد الطهارة.
الثاني: حصول الحدث الدائم بعد الطهارة، ويستوي في هذا صاحب السلس والمرأة المستحاضة، قال الخطيب الشربيني: ولو انقطع دمها بعد الوضوء أو فيه وقبل الصلاة أو فيها ولم تعتد انقطاعه وعوده ولم يخبرها ثقة عارف بعوده أو اعتادت ذلك أو أخبرها من ذكر بعوده ووسع.... زمن الانقطاع بحسب العادة أو بإخبار من ذكر وضوءا والصلاة وجب الوضوء وإزالة ما على الفرج من الدم.
أما في الأولى فلاحتمال الشفاء، والأصل عدم عوده.
وأما في الثانية فلإمكان أداء الصلاة على الكمال في الوقت...
أما إذا كان الحدث قد انقطع قبل الوضوء ولم يعاود فلا حرج عليها أن تصلي بذلك الوضوء، قال الشمس الرملي في نهاية المحتاج: والمراد ببطلان وضوئها بما ذكر حيث خرج منها دم في أثنائه أو بعده، وإلا فلا يبطل وتصلي به قطعا كما صرح به في المجموع، لأنه بان أن طهرها رافع حدث.
والله أعلم.