0 159

السؤال

عندي حلى وذهب ومال هل أجمع كل ما لدي ثم أحدد نصاب الزكاة وأخرج عليهم جميعا أم أخرج كلا على حدة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتجب عليك زكاة ما تملك من ذهب ونقود إذا بلغت نصابا، وحال عليها الحول، والنصاب وهو ما يساوي 85جراما من الذهب، والواجب إخراجه هو ربع العشر 2.5%.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة