زكاة المال الذي ينقص بالنفقة

0 203

السؤال

شخص عنده مال وقد خصصه ونواه لولديه الوحيدين كي يصرف عليهما من هذا المال وهذا المال ثابت وينقص كل سنة بسبب الصرف عليهما مع العلم أن هذا المال يبلغ النصاب وحال عليه الحول فهل تجب فيه الزكاة على الرغم من نقصانه كل سنة وعدم نمائه لعدم التجارة فيه أو الزيادة على هذا المال من الوالد ؟
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المراد بالتخصيص هو هبة ذلك المال للولدين فهي هبة صحيحة بشرط الإشهاد عليها، ويكفي حوزه هو لهما إذا كانا صغيرين لم يبلغا سن الرشد.

قال ابن قدامة في المغني: قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء على أن هبة الأب لابنه الصغير في حجره لا يحتاج إلى قبض، وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض وإن وليها أبوه، لما رواه مالك عن الزهري عن ابن المسيب أن عثمان قال: من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحلة فأعلن ذلك وأشهد على نفسه فهي جائزة وإن وليها أبوه. انتهى.

ومال الصبي تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول عند جمهور أهل العلم، كما سبق في الفتوى رقم: 38213.

وعليه، فتجب الزكاة في مال الولدين المذكورين بشرط أن يكون نصيب كل منهما بمفرده نصابا إضافة إلى مرور الحول، وليس نقصانه بسبب النفقة مسقطا للزكاة مادام النصاب موجودا.

وأخيرا ننبه إلى أن الأب مطالب بالتسوية في الهبة بين أولاده، فإذا كان له أولاد آخرون فينبغي له أن يهب لهم بعض ماله حتى تحصل التسوية بينهم وبين إخوتهم، وراجع الفتوى رقم: 5348.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة