تقصير الأجير في العمل

0 335

السؤال

عند التقصير في أداء العمل الذي آخذ عليه أجرا فإذا قمت بالتطوع في أداء عمل غير المكلف به في نفس مكان العمل هل أكون قد حللت الراتب الذي آخذه. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المستأجر يملك منافع الأجير الخاص كالموظف ونحوه طيلة وقت العمل، ويجب على الأجير القيام بما تم الاتفاق عليه سلفا مع مستأجره، وكل تقصير وتفريط في العمل الموكل إليه يعتبر غير جائز شرعا. وللمسـتأجر أن يخصم من مرتب الأجير بقدر هذا التفريط، وراجع الفتوى رقم: 56569. ولا يجبر التقصير في العمل المتفق عليه أن يعمل الأجير عملا آخر مختلفا عن الأول إلا باتفاق وإذن من المستأجر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة