السؤال
حلف أبي بالطلاق أنه لن يعطي عمتي أي نقود ولكنه عندما زارتنا أعطاها طعاما وشرابا وعندما سألته قال إنه كان يقصد النقود وليس الطعام والشراب فهل لا يقع الطلاق بذلك وهل يمكن الخروج من هذا دون وقوع الطلاق لكي يعطيها نقودا فيما بعد؟
حلف أبي بالطلاق أنه لن يعطي عمتي أي نقود ولكنه عندما زارتنا أعطاها طعاما وشرابا وعندما سألته قال إنه كان يقصد النقود وليس الطعام والشراب فهل لا يقع الطلاق بذلك وهل يمكن الخروج من هذا دون وقوع الطلاق لكي يعطيها نقودا فيما بعد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله تعالى للحديث المتفق عليه: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويشتد النهي أكثر إذا كان ذلك بأيمان الطلاق، لأنها من أيمان الفساق كما ورد في ذلك حديث اختلف في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله : الطلاق والعتاق من أيمان الفساق. هذا فيما يتعلق بحكم الحلف بالطلاق.
أما الآن وقد وقع ما وقع فإن هذه اليمين تعد من قبيل الطلاق المعلق وهو يقع بمجرد حصول المعلق عليه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 51395.
وبما أن أباك لم يصدر منه ما علق الطلاق عليه وهو إعطاء النقود إلى عمتك فإنه لا يحنث إذا أعطاها غير النقود كالطعام واللباس ونحوهما، أما ما حلف أن لا يعطيها إياه وهو النقود فإنه يحنث لإعطائها إياه ولا سبيل إلى حل اليمين بعد انعقادها فإنه يحنث بإعطائها إياه، فلا سبيل إلى حل اليمين بعد انعقادها إلا بالحنث.
والله أعلم.