زكاة البيوت المؤجرة

0 187

السؤال

وضعت مبلغا من المال مع أخ يشتري العقارات (البيوت) للتأجير وأخبرني أنه عند كل حول يقوم بإخراج الزكاة عن الربح ثم يضيف باقي الربح إلى رأس المال وأنا أثق فيه، السؤال هو: بما أنني لا أشترك معه في بيت ولو طلبت فلوسي لأعطاني رأس مالي نقدا، فهل يكفيني ما يخرجه عن الربح أم أنه يجب علي إخراج الزكاة عن رأس المال عند كل حول أيضا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليك في أن تعطي صديقك المذكور شيئا من المال للاستثمار، ولا زكاة على الأجرة المكتسبة من تأجير العقارات إلا إذا بلغ نصيب كل واحد منكم نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من جنسه من الأموال، وحال عليه الحول، أما البيوت المؤجرة فلا تجب الزكاة في قيمتها إلا إذا كانت معدة للاتجار فيها ببيعها. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 45449.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة