أحكام تأمين الإمام والمأموم في الصلاة

0 381

السؤال

في نهاية الفاتحة يقول الإمام ولا الضالين فيرد المأمومون آمين قبل أن يقولها الإمام فهل يعتبر هذا سبقا للإمام وقد سمعت الإمام يقول إن سبق الإمام يبطل الصلاة ومساواته مكروهة
فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتأمين بعد قراءة الفاتحة سنة للإمام والمأموم، وهو مذهب الجمهور، وقد تقدم تفصيل المسألة في الفتوى رقم: 122410

ويستحب أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري.

قال ابن قدامة في المغني: وإنما قصد به تعريفهم موضع تأمينهم وهو عقب قول الإمام ولا الضالين، لأنه موضع تأمين الإمام؛ ليكون تأمين الإمام والمأمومين في وقت واحد موافقا لتأمين الملائكة. اهـ.

وعليه؛ فإن كان المأمومون يسمعون تأمين الإمام استحب لهم مقارنته في التأمين، أما من لم يسمعه فالتأمين عند الفراغ من الفاتحة لأنه محل تأمين الإمام.

ومقارنة الإمام في التأمين بعد الفاتحة مستثناة من كراهة مقارنة الإمام لأنها مأمور بها كما مر.

وقال الحافظ العراقي في طرح التثريب قال: وجزم أصحاب الشافعي باستحباب مقارنة الإمام فيه. اهـ.

أما سبق المأموم للإمام بالتأمين فلا يضر، ويحصل به الثواب إن شاء الله تعالى، قال المرداوي في الإنصاف: فأما سبقه له في الأقوال فلا يضر سوى بتكبيرة الإحرام وبالسلام، فإنه يشترط أن يأتي بها بعد إمامه على المذهب، فلو أتى بها معه لم يعتد بها على الصحيح من المذهب مطلقا. اهـ.

وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32257، 53974، 41502.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة