العقد على منفعة معلومة بأجرة معلومة

0 137

السؤال

أرجو منكم سعة الصدر وعدم تحويلي إلى فتاوى أخرى. أرغب في إنشاء شركة تقوم بالاستشارات الفنية للعملاء وذلك أن يقوم العميل بدفع مبلغ سنوي مثلا قدره 1000 دينار مقابل الخدمات التالية:- زيارة أسبوعية من قبل مهندسي الشركة للتأكد من عمل أجهزة الحاسوب والشبكات للعميل تنزيل برامج على "حساب العميل" و أي أمور متعلقة بالأمور الفنية- زيارات عند الطلب بحيث لا تتجاوز 4 زيارات إضافية في الشهر - هذه الاستشارات لا تشمل قطع الغيار بحيث إنه في حالة حصول عطل في قطع الغيار تحاول الشركة إصلاحه للعميل وإن لم يمكن إصلاحه يتم نصح العميل باستبداله على حسابه.- تقديم أي استشارات فنية للعميل, في حالة رغبة العميل شراء أجهزة حاسوب أو شبكات معينة وهو لا يملك الخبرة الكافية لتقييم احتياجاته لذلك يقوم العميل بتفويض شركتنا بشراء حاجة العميل دون أي أجر مقابل ذلك "شامل للعقد المدفوع" "هذا يقع لمصلحة العميل وذلك خوفا من أن يشتري ما لا يحتاجه من الأجهزة أو ما يفوق حاجياته- الاقتراح على العميل شراء برامج معينة لتطوير عمله وذلك مقابل أجرة هذه البرامج التي سيتم تطويرها في الشركة وعلى حساب العميل. الهدف الرئيسي من هذه الشركة " أن العميل يدفع مبلغا بسيطا شهريا ليلبي متطلباته دون الحاجة لتوظيف خبرات بمبالغ كبيرة دون الحاجة إليها باستمرار. الرجاء التوضيح هل يجوز العمل بهذا الأسلوب وإن كانت هناك بعض الملاحظات يرجى المساعدة في كيفية الخروج منها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الواقع هو ما ورد في السؤال فإن هذا العمل جائز شرعا، وهو إجارة على منفعة معلومة مباحة وبأجرة معلومة، جاء في كشاف القناع، الضرب الثاني:( أي من الإجارة) عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف مضبوط  بصفات ...ويسمى الأجير المشترك لأنه يتقبل أعمالا لجماعة فتكون منفعة مشتركة بينهم. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة