السؤال
هل يجوز قبول الزكاة من مال فيه شبهة ?
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالمطلوب من الشخص أن يخرج زكاة ماله مما يعلم حله، ولا ينبغي له إخراجها مما يرى أن فيه شبهة، ولكن لو أخرجها منه أجزأت لأن الأصل أن ماله حلال، وكونه يشك فيه لا يصيره حراما، فالأصل الحل وعدم الحرمة، ويجوز للفقير قبول هذه الزكاة والانتفاع بها، وقد نص الفقهاء على كراهية التصدق بالمال الذي فيه شبهة، قال النووي رحمه الله تعالى: قال أصحابنا: تكره الصدقة بما فيه شبهة، ويستحب أن يختار أحل ماله وأبعده من الحرام والشبهة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ـ ولا يقبل الله إلا الطيب ـ فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. رواه البخاري ومسلم، والفلو هو ولد الفرس في صغره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال عز وجل: يأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ..... وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم.... ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يارب يارب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك . رواه مسلم. اهـ. والله أعلم