السؤال
أم لطفلين عمري 38 سنة كنت مواظبة على تأدية فرائض الصلاة، لكنني أحسست مؤخرا بتعب شديد وذلك من كثرة المشاكل، ابني الصغير رضيع وأنا موظفة ليست لي مساعدة، زوجي إنسان قبيح لا يساعدني، أشتغل خارج البيت وداخله، عند دخولي للمنزل أطبخ ثم الأولاد ثم باقي الأشغال عندئذ أصاب بإعياء شديد فأذهب للنوم مباشرة لا يبقى لي وقت للصلاة ولا لزوجي، حالتي الصحية تضعف وجمالي اندثر حتى فرائضي لا أؤديها، أنا في دوامة من المشاكل، كل صباح أتوضأ للصلاة أصلي فرضا وأترك آخر، اليوم أرجو من الله أن يرشدني لطريق الصواب وأن لا أتهاون في تأدية فرائضي، سؤالي هو: ما هي الكفارة من عدم تأدية الصلاة 20 يوما؟ ولكم جزيل الشكر.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 3859 ذكر الضوابط التي يجوز للمرأة أن تعمل وتشتغل خارج بيتها ما دامت ملتزمة بها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 8528.
ثم إن على زوج الأخت السائلة أن يساعدها فإذا لم يستطع القيام بوظيفتها عليه أن يعينها في أمور البيت وليس في ذلك عيب عليه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الناس يعين أهله ويساعد زوجاته في العمل إن احتجن إلى ذلك، ففي البخاري عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله -تعني خدمة أهله- فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. وقد قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي.
والمسلم مأمور بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس من المروءة أن ينظر الرجل إلى زوجته وهي لا تعرف ما الذي تقدم وما الذي تؤخر من كثرة الأشغال ومع ذلك لا يساعدها، إما بخادم إن استطاع أو بيده إن لم يستطع إخدامها، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 17182.
لكن هذا كله لا يجوز أن يكون شاغلا عن الصلاة، فكل الأعمال مهما كانت أهميتها فهي من بعد الصلاة لأن الصلاة عماد الدين وركن من أركان الإسلام، ولا تسقط بانشغال ولا مرض، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا في حالات الجمع في السفر أو في أوقات العذر، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 6846، والفتوى رقم: 24105.
ثم إن على الأخت السائلة أن تتوب إلى الله تعالى من تركها الصلاة كسلا، وعليها أن تقضي ما فات عليها منها، ولتعلم أن من ترك الصلاة جحودا فهو كافر بالإجماع ومن تركها تكاسلا فقد قيل بكفره، فالأمر ليس سهلا ولا كفارة لها إلا التوبة، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 512.
والله أعلم.