حكم التصرف عن الموكِل بدون علمه

0 219

السؤال

أعمل مع شخص ويعطيني أموالا لأشتري الطعام وهو ثري يشتري من أماكن عالية الأسعار فأنا أذهب لأماكن أشتري منها نفس الأشياء بنفس الجودة ولكن بأسعار أقل وآخذ هذا الفرق لنفسي. فهل يجوز ذلك مع العلم أنه غير مسلم ويحترم ديني جدا؟. وإن كان ذلك حراما فكيف أكفر لأني أصنع ذلك منذ شهور؟. أثابكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم الأمة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالجواب على سؤالكم هو أن فعلكم هذا غير صحيح لأنه لا يجوز لكم أن تأخذوا شيئا من مال موكلكم دون إذنه. فالوكيل لا يجوز له التصرف عن موكله إلا فيما أذن له فيه؛ كما قال الشافعي في الأم، والبهوتي في كشف القناع، وابن نجيم في البحر الرائق وغيرهم. فأخذك للزيادة إذن غير صحيح لما ثبت من حديث عروة بن الجعد البارقي : أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه... رواه البخاري. وعند أحمد: فقلت يارسول الله : هذا ديناركم وهذه شاتكم.  ولو كانت الزيادة من حقه لدفعها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وموكلك لم يأذن لك فيما فعلت فلا تعد إلى ذلك الفعل أبدا.

وأما ما أخذته من قبل فعليك أن ترده إليه لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. أخرجه الخمسة إلا النسائي وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. وترغيبا له في الإيمان ينبغي لك أن تخبره بأن دينك يأمرك بذلك، وتذكر له قوله تعالى: أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون {الأنفال:27}. وقوله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. فلعله يهتدي على يديك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رواه البخاري. وللاستزاده يرجى مراجعة الفتوى رقم: 248، 56257.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة