شراء المنازل والسيارات عن طريق البنوك الربوية

0 229

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
أخي في الله أحب جميع علماء الإسلام وبالخصوص علماء السعودية وبدون شك أنت منهم وأسأل الله أن أحشر معهم
أريد أن اعرف ما الفرق بين من رخص لشراء السيارات عن طرق البنك و بين من حرم شراء المنازل عن طريق البنك مع العلم أن طريقة الشراء ستكون بهده الطريقة المسلم هنا في أسبانيا يبحث عن منزل بالثمن الذي يريد ثم يأخذ صورة من عقد الملكية من البائع يذهب بها إلى البنك، البنك يرسل خبيرا ليقوم ثمن البيت فيخبر البنك مما توصل إليه فاذا كان ثمن الخبير أكثر مما اشترى به المشتري توافق البنك على الشراء بعد ذلك يعين لقاء يحضر فيه البائع والمشترى والبنك وكاتب العقود أولا يكتب الكاتب أن البائع باع المنزل الفلاني بثمن كذا إلى المشتري ثم يكتب عقدا آخر بين البنك والمشتري يكتبون فيه أن البنك أعطت إلى المشتري ما قدره كذا لكن المشتري لا يتسلم أي شيء بل البائع هو الذي يتسلم ذلك المبلغ ثم يكتبون ستكون المدة على عشرة سنوات والفائدة مثلا ثلاثة في المائة وإذا أرجع ما عليه قبل المدة فالفائدة تكون أقل والمشتري له الحق أن يبيع وقت ما شاء ولو بعد التوقيع لكن شرط أن يرجع ما عليه إلى البنك مثل اشتريت بـ12000000 ريال فوجدت من يشتري بـ 15000000 أرجع إلى البنك اثني عشر مليونا زائد واحد في المائة و ما تبقى فهو ربح للمشتري والبنك لا يسمح للمشتري أن يبيع بأقل مما اشترى به.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن طريقة عمل البنوك الربوية واحدة، سواء كان ذلك بالنسبة للمنازل أوالسيارات، ففي كل الأحوال يقوم البنك الربوي بالسداد عن العميل، ويقسط عليه ما يسدده عنه مع زيادة ربوية، ولا علاقة له بالبيع ولا بالشراء الحاصل بين البائع والعميل، وما يحصل بهذه الصورة إنما هو محض الربا.

ولتعلم أيها الأخ السائل أن البنوك الربوية لا تبيع ولا تشتري في تعاملها مع من يرتادها ويتعامل معها، وإنما عملها الأساسي هو المتاجرة في الديون بالإقراض أو الاقتراض، ومن قال غير ذلك فما عرف حقيقة هذه البنوك ولا اطلع على شيء من عملها، وراجع الفتوى رقم: 5937 ولعل من رخص في شراء السيارات على ما ذكرت قد أراد ما يتم في البنوك والشركات الإسلامية مما يعرف ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وهو أحد أنواع البيوع التي تمارسها البنوك والشركات الإسلامية، وللوقوف على حقيقة هذا النوع من البيع راجع الفتوى رقم: 5706 والفتوى رقم: 46922.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات