الأسوة الحسنة للزوجات الغاضبات من أزواجهن

0 295

السؤال

من المعروف أن الزوجة لو خاطئة في حكم زوجها لا تقبل أعمالها وتكون معلقة بسبب خطئها في حق زوجها وماذا عندما يخطئ الزوج في حق زوجته وهى لا تتحدث معه هل تقبل أعمالها أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل من الزوجين على الآخر حقوقا وواجبات، كما بين في قوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم {البقرة: 228} ومن حكمته سبحانه أن جعل حق الزوج آكد كما في الحديث: انظري أين أنت منه، فإنه جنتك ونارك. أخرجه النسائي في سننه وابن أبي شيبة في مصنفه. وحديث: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه وصححه الحاكم. ومن ذلك أنه لا يجوز لها أن تمتنع عن فراش زوجها لغير عذر شرعي ولو أخطأ في حقها، فإن الله سائله عن خطئه ومحاسبه عليه، ولا ينبغي مقابلة السيئة بالسيئة، لكن بالتي هي أحسن، كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم {فصلت: 34}

وللزوجات في عائشة رضي الله عنها أسوة حسنة، فعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبى، قالت: من أين تعرف ذا؟! فقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا، ورب محمد، وإذا كنت غضبى قلت: لا، ورب إبراهيم، قالت: قلت: أجل والله يا رسول الله، ما أهجر إلا اسمك. متفق عليه.

وللأزواج في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعشرته لزوجاته أسوة حسنة، فقد كان يسابق عائشة، ويشرب من مكان شربها، ويأمرها أن تتزر وهي حائض فيباشرها، ويقبلها إذا خرج إلى غير ذلك مما هو مبثوث في سيرته الندية وشمائله الكريمة، وقد فصلنا القول في حقوق الزوجية في الفتوى رقم: 13748 فنرجو مراجعتها.

وأما الأخطاء فإنها تتفاوت فضرب الزوج لزوجته ليس كتأديبها بالقول أو بالهجر في المضجع، كما أن هجر الزوجة لفراش زوجها- الوارد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه، وقوله: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، وذكر منهم: وامرأة باتت وزوجها غضبان عليها في حقه. صححه الألباني-ليس ذلك في الحرمة مثل صمتها عنه، ولكن ينبغي لها أن تتحاشى ما يغضبه ويثير سخطه عليها، لما ذكرناه سابقا من الأحاديث، وللاستزادة نرجو مراجعة الفتويين التاليتين: 26729، 27221.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة