السؤال
أستيقظ أحيانا في الصباح ولا أدري إن كان الشروق قد حان أو لا. فيكون النهار قد طلع ولكن يوجد فيه بعض الظلمة. فأصلي الصبح حاضرا ثم أصليه مرة أخرى قضاء. فهل ما أفعل صحيح, أم أصليه مرة واحدة حاضرا؟شكرا
أستيقظ أحيانا في الصباح ولا أدري إن كان الشروق قد حان أو لا. فيكون النهار قد طلع ولكن يوجد فيه بعض الظلمة. فأصلي الصبح حاضرا ثم أصليه مرة أخرى قضاء. فهل ما أفعل صحيح, أم أصليه مرة واحدة حاضرا؟شكرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد تقدم في الفتوى رقم: 10624.أنه يجب على المسلم أن يحافظ على أداء الصلاة في وقتها، فإن كان لا يتسيقظ وجب عليه أن يتخذ الأسباب اللازمة لاستيقاظه للصلاة؛ وإلا كان مفرطا. وللمحافظة على الصلاة في وقتها وعدم جواز تأخيرها لغير ضرورة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 58709. وأما بخصوص ما ذكره السائل فالظاهر أنه يصلي في الوقت أي قبل طلوع الشمس بدليل وجود الظملة، ولو صلى وهو يظن أنه في الوقت وتخلف ظنه فبان أنه صلاها بعد خروج الوقت فصلاته صحيحة، ولا يطالب بالقضاء، وكذلك لو صلى وهو يظن أن الشمس طلعت فبان أنها لم تطلع فصلاته صحيحة أيضا لأن نية الأداء تنوب عن نية القضاء وكذلك العكس، هذا في غير المتعمد، قال في منح الجليل ممزوجا بخليل وهو مالكي: أو لم ينو الأداء في التي حضر وقتها أو ضده أي القضاء في التي خرج وقتها فلا تبطل، والوقت يستلزم الأداء، وخروجه يستلزم القضاء، وتصح نية القضاء وعكسه إن اتحدت الصلاة ولم يتعمد بأن اعتقد بقاء الوقت فنوى الأداء وتبين خروجه، أو اعتقد خروج الوقت وتبين بقاؤه، فإن تعمد فلا تصح. انتهى. وقال ابن مفلح في الفروع وهو حنبلي : ويصح القضاء بنية الأداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه، ذكره الأصحاب. ولا يصح القضاء بنية الأداء وعكسه أي مع العلم ـ وذكره في الإنصاف، وقال ابن تميم: فلا إعادة وجها واحدا. انتهى.