السؤال
حددت الأوقاف فترة زمنية معينة لتدريس القرآن في الكتاب، فهل يجوز أن أدرسهم أقل من الفترة المحددة إذا علمت أن ذلك يكفيهم، وما حكم الراتب في هذه الحالة؟
حددت الأوقاف فترة زمنية معينة لتدريس القرآن في الكتاب، فهل يجوز أن أدرسهم أقل من الفترة المحددة إذا علمت أن ذلك يكفيهم، وما حكم الراتب في هذه الحالة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمدرس في المدارس والكتاتيب يعتبر أجيرا خاصا، وهو من قدر نفعه بالزمن بعكس الأجير المشترك وهو من قدر نفعه بالعمل، وظاهر المسألة المعروضة أن الإجارة فيها على مدة، أي أن عقد التدريس يتم على أن المدرس يدرس لمدة كذا.
وعليه؛ فإنه يجب على المدرس البقاء في الكتاب إلى حين انتهاء الدوام المحدد من قبل المستأجر (وزارة الأوقاف)، فإن منافعه في هذا الوقت مملوكة للمستأجر سواء استوفى منافعه أو لا، جاء في كشاف القناع: وإذا تمت الإجارة وكانت على مدة ملك المستأجر المنافع المعقود عليها فيها. انتهى.
هذا وإذا انصرف المدرس قبل انتهاء الوقت بدون إذن من الجهة المعنية فإنه ينقص من أجرته بحسبه.
والله أعلم.