السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ عندي سؤال أنا أعيش في الغرب وفي المدينة التي أقيم فيها نقوم في الصيف بجمع صلاة العشاء مع المغرب جمع تقديم ، أما بعض الناس يخرجون من الصفوف لا يصلون العشاء مع المغرب وينتظرون العشاء يصلونها في وقتها لكنهم لايقومون لصلاة الفجر يتركونها حتى تطلع الشمس هناك البعض يصلون المغرب في وقته ويصلون العشاء في البيت في وقته وهذا الجمع خاص في المدينة التي أسكن فيها وبعض المدن الأخرى, سبب هذا الجمع هو أنه يطول هنا النهار ويقصر الليل بحيث يكون وقت المغرب على الساعة العاشرة والعشاء على الساعة الثانية عشر منتصف الليل والفجر يكون على الساعة الثالثة فيصعب على الإنسان أن يصلي العشاء في المسجد وكذلك أن يقوم إلى صلاة الفجر ولهذا أفتى أحد المشايخ بهذا الجمع حفاظا على العشاء في الجماعة وحفاظا على الفجر لينام الإنسان بعد المغرب ليصلي الفجر فما هو الصواب هل الذي يجمع صلاة العشاء مع المغرب أم الذي يخرج من الصف يشوش على الجماعة ويصليها في بيته وقد يقوم يصلي الفجر في وقته وهناك من لايقوم لصلاة الفجر حتى تطلع عليه الشمس. أفتونا في هذا الموضوع وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما ينظر فيه من أعمال العبد يوم القيامة، فإن حافظ عليها فاز وربح وإن تهاون بها خاب وخسر.
وقد ثبت الوعيد الشديد في حق من يتهاون بها أو يضيعها حيث قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا {مريم: 58}.
وقال تعالى: فويل للمصلين * الذين هم عن صلاتهم ساهون {الماعون: 4-5}.
ومن المحافظة على الصلاة أداؤها في وقتها المحدد شرعا قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا {النساء: 103}.
فالواجب على المسلم أداء كل صلاة في وقتها الذي حدده الشرع لها، ولا يجزئ الجمع بين مشتركتي الوقت إلا عند وجود سبب شرعي يقتضي ذلك.
وسبقت لنا الإجابة على عدم إجزاء الجمع بين المغرب والعشاء في بلجيكا ونحوها، وذلك في الأجوبة التالية أرقامها: 18219، 12783، 15668، 50116، 52324.
وأداء الصلاة المفروضة جماعة واجب في حق الرجل المستطيع إلا لعذر كما سبق في الفتوى رقم: 5153، والفتوى رقم: 49024.
كما يجب الابتعاد عن كل ما يؤدي إلى النوم عن صلاة الصبح، وذلك باتخاذ الوسائل المعينة على الاستيقاظ لها، وهذه الوسائل سبق بيانها في الفتوى رقم: 23701، والفتوى رقم: 42111.
والله أعلم.