فسخ البيع إذا أعسر المشتري

0 253

السؤال

اشترى زوجي قطعة أرض بالتقسيط وحسب الشروط الصحيحة للتقسيط ولما وقع العقد وفارق البائع وجد شرطا في العقد لم ينتبه إليه وقت توقيع العقد وهو إن لم يستطيع السداد لمدة ثلاثة شهور فإن ما سبق من الدفع يكون إيجارا للأرض أي أنه لا يحق لزوجي استرداد ما دفع من مال لأنه يعتبر إيجارا للأرض علما بأن البائع طلب من زوجي قراءة العقد ولكن يبدو أن زوجي كان متعجلا ولم يره في حينه أرجو إفادتي فهذا الأمر يقلق راحتي وماذا علينا عمله إن تبين بطلان العقد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز للبائع أن يشترط الرجوع في البيع إذا أعسر المشتري أو لم يستلم الثمن خلال مدة يتفق البائع والمشتري عليها، ويكون ذلك من باب خيار الشرط إذا قلنا إن مدة خيار الشرط حسب ما يتفقان عليه كما هو مذهب الحنابلة وفقهاء الحديث.

جاء في المجموع: قال أصحابنا: إذا انعقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد سبعة أسباب، ثم ألحق بها رجوع البائع عند إفلاس المشتري.

وجاء في المنثور: من ضمن الأسباب السبعة قال: ومنها خيار تعذر قبض الثمن في الأصح. اهـ

والخيار المتقدم يبقى إلى انتهاء المدة ما لم ينتفع البائع بالثمن أو المشتري بالمبيع، لأن الانتفاع إمضاء للبيع هذا، وإذا فسخ البيع لتعذر نقد الثمن كاملا، فإن المشتري يعود على البائع بما دفع، واشتراط البائع عدم رد بعض الثمن المدفوع شرط باطل سواء اطلع المشتري على هذا الشرط أو لم يطلع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة