السؤال
حل أخ مكاني بالعيادة ووقع على وصل أمانة بقيمة جهاز على أن تحدد قيمة الجهاز عند العودة ويدفع الفارق فقام ببيع الجهاز دون علمي، اتفقنا بعدها أن يسدد المبلغ كاملا فى حد أقصاة 31/12 وإذا لم يسدد فى الموعد يكون ملزما بدفع 5000 ج تعويضا ولم يسدد فى الموعد، فهل من حقي مبلغ التعويض؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين:
الأمر الأول: الذي فهمناه من سؤالك هو أنك تملك عيادة وفي هذه العيادة جهاز، ثم إن أحدهم ناب عنك في العيادة، فأخذت منه وصل أمانة بقيمة هذا الجهاز حتى تضمنه إذا تصرف فيه، ثم إن هذا الشخص باع جهازك بدون رضاك وعلمك وتفويضك فإذا كان الأمر كذلك فبيعه هذا باطل لأنه تصرف فضولي ولأنه باع ما لا يملك، وفي الحديث: لا تبع ما ليس عندك. رواه أبو داود وغيره.
وعليه، فيلزم الذي اشترى هذا الجهاز أن يعيده إليك وأن يأخذ ماله من صاحبك، ولك أن تبيعه له أو لغيره بعد ذلك بنفس المبلغ أو بأقل أو أكثر، ولك أن تقر البيع الأول على قول من يقول من أهل العلم أن بيع الفضولي صحيح إذا أجازه المالك.
والأمر الثاني: اتفاقك مع صاحبك على أنه إذا لم يسدد المبلغ الذي عليه خلال مدة معينة فإن المبلغ يزيد وتفرض عليه غرامة على تأخيره والحكم في ذلك أنه حرام، لأنه ربا صريح، وهو مثل ما يقول أهل الجاهلية: إما أن تقضي وإما أن تربي. وقد نزل القرآن بتحريم ذلك، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين {البقرة:278}، وراجع للمزيد من التفصيل والفائدة الفتوى رقم: 1823، والفتوى رقم: 25878.
والله أعلم.