لا حرج في تجديد الإقامة في شركة تتعامل بالحرام

0 126

السؤال

زوجي يعمل بإحدى الدول الأروبية في تعاونية فلاحية ثم حصل على أوراق الإقامة بهذا العمل ثم انتقل إلى شركة تحضر الأطعمة الجاهزة وتضع في بعضها الخمر، نصحته بتغيير تلك الشركة مرارا ثم هددته بالطلاق فغيرها إلا أنه جدد أوراق الإقامة بهذا العمل، والأوراق تطلب عند أي عمل وهو قد خلط مال هذا العمل بالعمل الأخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمسلم أن يعمل في مكان تصنع فيه أم الخبائث أو يعين على ذلك من قريب أو بعيد.

وقد أحسنت عندما نصحت زوجك بترك العمل في هذا المكان وتغييره إلى مكان آخر يجوز فيه العمل، نسأل الله تعالى أن يعينك ويتقبل منك، والذي ننصحك به بعد تقوى الله تعالى هو الاستمرار في نصيحته ومتابعة ذلك، ويمكن أن تستعيني على إقناعه ببعض الفتاوى التي تنشر عن حرمة العمل في الحرام، وبإخوانكم وأصدقائكم الطيبين، فإذا اقتنع فذلك المطلوب، وإلا فإن من حقك أن تطالبيه بالنفقة الحلال، وإذا لم يستجب فمن حقك أن تطالبيه بالطلاق. والذي فهمناه من السؤال هو أنه قد اقتنع بالفعل ولم يبق على اتصال بالعمل المحرم إلا في مسألة تجديد الأوراق ، وهذا لا أثر له في تحريم الدخل الذي يحصل عليه والحمد لله.

وأما ما اختلط من هذا المال الحرام بمالكم الحلال، فإن عليكم عزله والتخلص منه وصرفه على الفقراء والمساكين وفي وجوه الخير ومصالح المسلمين العامة، لأنه مال خبيث، وللمزيد من التفصيل والفائدة وأقوال أهل العلم، نرجو الإطلاع على الفتاوى: 35191، 31434، 44582.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى