الوكيل إذا خالف الموكِل ضامن

0 188

السؤال

هناك رجل أعطاني نقودا وقال لي تصدق على عائلة معينة ولكني أرى أن حال هذه العائلة قد تحسن فقررت أن أعطيها إلى عائلة أخرى هل يجوز ذلك مع العلم أن الرجل الذي أعطاني الصدقة لكي أعطيها للعائلة لا أعرف إلى أين ذهب هل أعطيها إلى عائلة أخرى أم ماذا أفعل هل يجوز ذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك أن تصرف هذه النقود في غير ما حدده لك صاحب النقود، والواجب عليك هو صرفها للعائلة التي عينها لك، فإن تصرفت ودفعتها لغيرها، فقد خالفت موكلك، وتعلقت النقود بذمتك، فأنت ضامن لها حتى تدفعها إلى أهلها، قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها {النساء: 58}.

وللفائدة يرجى الإطلاع على الفتوى رقم: 50536.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة