السؤال
ما حكم متعابة الإمام إذا زاد في الصلاة ركعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن صلى خلف إمام فسها الإمام في صلاته بأن قام إلى خامسة والصلاة رباعية، أو ثالثة والصلاة ثنائية، فلا يجوز للمأموم متابعته، فمن تابعه متعمدا عالما بحرمة ما أتى بطلت صلاته، لأنها متابعة في زيادة علم بطلانها فلم تجز، ثم للمأموم الخيار في أن ينتظر الإمام لينهي ركعته فيسلم بسلامه، أو ينوي الانفراد عن الإمام ويسلم لنفسه. أما من قام جهلا بوجوب القعود فله حالتان:
الأولى: إن علم بخطأ فعله والوقت قريب (لم يخرج وقت تلك الصلاة) فتلزمه الإعادة.
الثانية: أن يعلم بعد خروج الوقت فلا شيء عليه، والدليل على ذلك ما رواه أبو هريرة أن رجلا دخل المسجد يصلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، فجاء فسلم عليه فقال له: "ارجع فصل فإنك لم تصل" فرجع فصلى ثم سلم، فقال: "وعليك، ارجع فصل فإنك لم تصل" قال في الثالثة فأعلمني، قال: "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" متفق عليه. فأمره أن يعيد صلاة الوقت، ولم يأمره بإعادة صلاته كلها، مع أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم : "والله ما أحسن غير هذا" كما في رواية مسلم، فدل على أن هذا شأنه في صلاته كلها، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة كل صلاته، وإنما أمره بإعادة صلاة الوقت فقط، تخفيفا عنه وعن من كان في حكمه. ووجه مقارنتها بمسألتنا أن ذاك ترك ركنا، (وهو الطمأنينة) جهلا، وهذا زاد ركنا بل أركانا (الركعة الزائدة) جهلا، والجامع بينهما فعل مبطل في الصلاة جهلا. والله أعلم.