من أقرت الفاحشة في بيتها، فقد وقعت في الإثم

0 263

السؤال

ما الحكم في زوجة كانت تعلم أن زوجها يمارس الزنا مع الخادمة بالمنزل وكانت تغض الطرف عن هذا الموضوع ولم تسأل زوجها ولم تنهه عن هذا الفعل فتوفي زوجها والآن تسأل هل يترتب عليها إثم في عدم نصحها لزوجها؟ وما عقوبة زوجها نظير هذا الفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن جريمة الزنا من كبائر الذنوب، قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا {الإسراء: 32}. ولا يجوز للمسلم الوقوع في ذلك، ومن وقع فيه فقد ارتكب إثما عظيما، كما بينا في الفتوى رقم: 26237.

وقد كان الواجب على هذه المرأة أن تنكر على زوجها وتنصحه وتخوفه بالله. وأما حيث قد سكتت على ذلك ورضيت به وأقرت الفاحشة في بيتها، فقد وقعت في الإثم وأعانته على المعصية، قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {المائدة: 2}. ولكن من تاب تاب الله عليه، فعليها أن تتوب إلى ربها وتندم على فعلها، قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء {النساء: 116}. ولتراجع الفتوى رقم: 3184.

وأما الفاعل  نفسه، فإنه قد أفضى إلى ما قدم، فيجب الستر عليه والإمساك عن الحديث عنه: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وهو إلى مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وعلى هذه الزوجة أن تستغفر له، وتترحم عليه، وإن تصدقت بصدقة وجعلت ثوابها له فذلك أولى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة