السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
ذكر لي أن هناك حديثا في في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي إلا على التراب أو شيء من الأرض أو يأخذ قطعة قماش ويقول لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تضعها في التراب ثم يضعها فيصلي عليها.... ومن ذكر لي هذا الحديث هو شخص يسأل هل هذا موجود في صحيح البخاري أم لا ؟
وزودني بشيء من أساليب الدعوة المؤثرة في الرجال والنساء.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يرد في صحيح البخاري ما أشرت إليه من كونه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي إلا على التراب... إلخ ما ذكرت في السؤال، وغاية ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان بالمسجد معتكفا فطلب من عائشة رضي الله عنها أن تناوله (الخمرة) وذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: يا عائشة ناوليني الثوب فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك.
وفي رواية: ناوليني الخمرة. والخمرة هي السجادة كما قال الخطابي وفي الديباج هي ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير وغيره.
وقد بينا في الفتوى رقم: 60558 جواز السجود على الحصير وكور العمامة وطرف الثوب والقماش والأرض وغيره.
أما تخصيص الجبهة بذلك دون الأنف وسائر الوجه كما يفعله بعض الناس فقد نص أهل العلم على كراهته، قال ابن مفلح في الفروع: ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه. وكذلك البهوتي في كشاف القناع وغيره. وذلك لأن تخصيص الجبهة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن سلف الأمة، والذي ورد إنما هو وضع الخمرة تحت الوجه كاملا وكذلك طرف الثوب والحصير وغيره، كما في المصنف لابن أبي شيبة.
وأما كيفية الدعوة إلى الله والأساليب المؤثرة في ذلك، فقد ذكرناها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5197، 21186، 5202,.
كما بينا شروط وآداب وضوابط دعوة الرجل للمرأة في الفتوى رقم: 8657، ونرجو مراجعة ذلك.
والله أعلم.