مكافأة نهاية الخدمة بين الاستحقاق وعدمه

0 246

السؤال

أما بعد :
فمسألتي تتلخص في أن الشركة التي كنت أعمل بها لفترة طويلة لم تعطني مستحقات نهاية الخدمة المكفولة من قبل قانون العمل بالدولة التي اعمل بها ولكي توافق على انتقالي إلى كفيل آخر اشترط صاحب الشركة توقيعي على ورقة تفيد بأنني استلمت جميع مستحقاتي فوقعت مضطرا .
فهل يجوز لي بيع بعض أغراض في حوزتي وهي ملك لهذه الشركة لاسترداد جزء بسيط من مستحقاتي ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا تم الاتفاق على مكافأة نهاية الخدمة عند عقد العمل معهم، فلا يجوز لصاحب العمل منعها لأنها حق خالص لك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني

أما إذا اشترط عليك صاحب العمل عند العقد أنه لا مكافأة لك عند نهاية الخدمة فلا حق لك في المطالبة بها، وذلك للحديث المتقدم.

وإذا لم يتم الاتفاق على شيء من ذلك عند العقد لا سلبا ولا إيجابا فإن كان نظام الشركة قائما على بذل هذه المكافأة لموظفيها فلك المطالبة بها، وإلا فلا.

فإذا ثبت لك الحق في مكافأة نهاية الخدمة بناء على ما ذكرنا، فليس من حق الكفيل إجبارك على التنازل عنها مقابل الموافقة على نقل الكفالة، فالكفالة من عقود التبرعات التي لا يجوز أخذ العوض عنها ابتداء، فيكون عدم جواز أخذ الأجر على إنهائها من باب أولى.

وبناء على هذا، فإنه يجوز لك أن تحصل على حقك من الشركة التي كنت تعمل فيها دون أن تتجاوز ذلك الحق، وذلك بالطريقة التي تراها مناسبة، وهذا ما يسمى عند العلماء بالظفر بالحق.

هذا إذا نتهت مدة العقد أو قامت الشركة بإنهائه قبل انتهاء مدته.

أما إذا كان إنهاء العقد من قبلك أنت قبل انتهاء مدته فلا يحق لك مطالبة الكفيل بشيء.

والله أعلم.  

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة