السؤال
ليتضح السؤال: لي زوجة وبداية زفافي بها كنت أحثها على الطهارة دائما رغم صعوبة الأوقات وتستجيب جزاها الله خيرا، وشاء الله أن حملت وأصيبت بمرض ما وذهبت إلي المستشفي وتعافت لكن تجاوزت فترة الحمل العادي وعاودت لطبيبة مختصة في أمر النساء وأخبرتها بأنها أصابها مرض بسبب البرد في شهرها الثاني عرقل مسيرة الحمل، إذا ما حكمها، وماذا يجب عليها لو ترتبت عليها طهارة، وما هو واجبي أنا اتجاهها أفيدونا؟ جزاكم الله خيرا، وشكرا على إجاباتكم الماضية؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على من كان جنبا سواء كان رجلا أو امرأة أن يغتسل بالماء، فإن لم يجده أو وجده وعجز عن استعماله لمرض أو ترتب مرض أو ضرر على استعماله، كما هو الحال في السؤال فإنه ينتقل إلى التيمم إذا أراد فعل ما لا يجوز فعله إلا بالطهارة كالصلاة، لقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون {المائدة:6}.
فإذا قدر على الماء لزمه استعماله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإن وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. رواه الترمذي والنسائي وأبو داود وأحمد.
ومثله عدم القدرة على استعماله لوجود الضرر، فإذا زال الضرر وجب استعماله، ومعرفة الضرر تكون بالخبرة والتجربة من الشخص نفسه أو بإخبار طبيب ثقة، ونرشد هذه المرأة إلى أن تتحين الأوقات المناسبة للغسل وتسخن الماء وتنشف جسدها بعد الغسل ولا تتعرض للهواء وتستعمل من الوسائل المتاحة ما تستطيع لدفع الضرر.
والله أعلم.