السؤال
حكم نقض وضوء الإمام في صلاة الجماعة والمثنى والفرد وهل تبطل صلاة المصلين بنقض وضوء الإمام ؟
حكم نقض وضوء الإمام في صلاة الجماعة والمثنى والفرد وهل تبطل صلاة المصلين بنقض وضوء الإمام ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد تقدم في الفتوى رقم: 53433، ما يفعله الإمام إذا انتقض وضوءه أثناء الصلاة وهو أنه يسن له أن يستخلف أحد المصلين ليكمل بهم الصلاة، وأما صلاته هو فقد بطلت بالحدث أثناء الصلاة وسواء كان إماما لجماعة أو شخص واحد ، أما المنفرد فإذا حدث أثناء الصلاة بطلت صلاته مثل الإمام ويجب عليه القطع والوضوء مرة أخرى ليصلى من جديد، وكذلك الأمر بالنسبة للمأموم، هذا ولا تبطل صلاة المأمومين بحدث الإمام أثناء الصلاة إذا لم يقتدوا به بعد حدثه عالمين ببطلان صلاته كما سبق توضحيه في الفتوى رقم: 661.