تزوج زانية وواقعة في كبائر الذنوب ومصرة على الفسق

0 171

السؤال

نحن عائلة محافظة جدا لكن أخي انحرف في السنين الأخيرة ووقع في الرذيلة مع فتاة تنحدر من عائلة لا صلة لها بالدين أصلا تتعاطى الخمر والسجائر فأنجبا ابنة لم نتعرف عليها إلا وهي بنت سنتين حيث أدخلناها البيت وأولمنا وقرأ فاتحته عليها ظنا منه أنها ستتوب ويصلح حالها غير أنها لا تحترمه تخضع بالقول مع الباعة في الدكاكين وتبدي زينتها عمدا لكل من هب، وليس لها عمل غير هذا، تغتاب أخي علنا وتحتقره في غيابه طبعا نحن نربي البنت على أصول الدين وهي تفعل العكس جهرا وتأخذها إلى حيث عائلتها، فهل يجوز أن أخبر أخي بما تفعل وبما تقول، مع العلم بأنها أنجبت طفلة أخرى عندنا وأنها عندنا منذ عامين و أخي ولو لم يصل إلا أنه يحثها على الصلاة والصوم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن أخاك قد وقع في أكثر من كبيرة من كبائر الذنوب، مثل ترك الصلاة وارتكاب فاحشة الزنا، وإن الواجب عليه أن يبادر بالتوبة من فاحشة الزنا ويحافظ على إقامة الصلاة من قبل أن يدهمه الموت وهو مصر على هذه الكبائر، وحينئذ لا ينفعه الندم، وأعلميه أن كثيرا من أهل العلم يقولون إن تارك الصلاة تكاسلا كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة، وانظري الفتوى رقم: 6061، وانظري شروط التوبة النصوح في الفتوى رقم: 9694، والفتوى رقم: 5450.

وكان الواجب على أخيك أن لا يتزوج من تلك المرأة التي زنى بها، فإن الراجح من كلام أهل العلم أن الله تعالى حرم الزواج بالمرأة الزانية حتى تتوب وتظهر توبتها، قال الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين {النور:3}، وانظري الفتوى رقم: 38866.

وكذلك كان الواجب على أخيك قبل أن يعقد على هذه المرأة عقدا صحيحا أن يستبرئ رحمها بحيضة حتى لا يختلط ماء النكاح بماء السفاح، وانظري شروط صحة النكاح في الفتوى رقم: 964.

وأما هذه البنت التي ولدت من الزنا فإنها لا يجوز أن تلحق به ولا أن تنسب إليه، وإنما تنسب إلى أمها، وهذا هو قول الجمهور من الفقهاء، وانظري الفتوى رقم: 12263.

وأما هذه المرأة الزانية التي تزوج بها أخوك، فإنها واقعة في كبائر الذنوب ومصرة على الفسق من خلال تركها للصلاة والصوم وخضوعها بالقول وتبرجها أمام الرجال الأجانب، والظاهر أنها لم تتب من الزنا ولم تندم على تفريطها في جنب الله تعالى، وعلى ذلك فإن الواجب عليك أن تطلعي أخاك على هذه الفتوى والفتاوى الأخرى المحالة عليها، كل ذلك يكون بحكمة وبإظهار النصح وليس لغرض الوقيعة بتلك المرأة، فيأمرها بالتوبة وبالاستقامة على أمر الله تعالى ولبس الحجاب الشرعي والقرار في البيت، فإن استجابت فبها ونعمت، وإلا فليطلقها والنساء سواها كثير، وانظري الفتوى رقم: 62695.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى