حكم سداد قيمة البناء عندما يغادر الباني المبنى

0 221

السؤال

نظرا لغلاء الأراضي المهيأة للبناء وبما أن لي بيتا بطابق أرضي فقط في مكان راق فقد اقترح علي صديق أن يتكفل بمصاريف بناء طابق علوي فوق مسكني ليقيم فيه على أن يغادره عندما أدفع له المبلغ الذي صرفه في البناء دون أي فلس زيادة ولو كان ذلك بعد سنين طويلة . أي أن تكلفة البناء ترتفع من سنة إلى أخرى وهو لن يأخذ مني سوى ما دفعه حين البناء.
أليس في هذه المعاملة ربا .
جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أبحت لصديقك البناء على ملكك بطريق الإعارة المطلقة عن الزمن، وما اتفقتما عليه من سداد ثمن البناء بالصورة المذكورة لا يصح لما فيه من الجهالة والغرر الواضحين.

والراجح في الإعارة المطلقة للعقار أنه يجوز للمعير (المالك) استردادها متى شاء على أن يدفع للمستعير قيمة البناء قائما لا منقوضا، وهذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة على النحو الذي بيناه في الفتوى رقم: 65439.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة