حكم استيفاء الأجر عن ساعات العمل الإضافية

0 337

السؤال

أنا أعمل في شركة قطاع خاص وقمت بعمل أيام إضافية زيادة على ساعات العمل الرسمية وذلك لاحتياج العمل إلي في هذا الوقت الإضافي، وكان من المفترض أن أتقاضى أجرا من صاحب العمل على هذا الإضافي كما كان يحدث من قبل ولكن صاحب العمل رفض صرف الإضافي لي زاعما أن هذا عملي ولابد أن أقوم به مخالفا لوائح العمل التي تقضي بأن لي 8 ساعات عمل وعدا ذلك يعتبر إضافيا فهل يجوز لي أن آخذ حقي المالي من شركة هذا الرجل على هيئة مستلزمات أو منتجات دون علمه طبعا حيث إنه لن أستطيع أخذ حقي إلا بهذه الطريقة لأن قوانين العمل تأتي لصالح صاحب العمل فهل يجوز ذلك أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه يجب على كل من المؤجر والمستأجر أن يلتزما حدود الله تعالى، وأن يوفر كل منهما للآخر حقه، فيقوم الأجير بعمله كاملا غير منقوص، وفي المقابل يدفع المؤجر أجرة العامل كاملة ولا يبخس منها شيئا.

قال تعالى مخبرا عن موسى عليه الصلاة والسلام في قصته مع مستأجره الرجل الصالح: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين * قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل {القصص: 27-28}.

وفي ضوء ما تقدم، فإن الذي يحكم الحقوق بين المؤجر والأجير هو العقد المبرم بينهما، فإذا كان ما ذكره السائل صحيحا من أن لوائح العمل توجب له أجرا زائدا على عمله خارج الدوام، فإن على صاحب العمل دفع هذه الأجرة، فإن امتنع وجحد جاز للأجير أخذ أجره بدون علم صاحب العمل، سواء كان ما يأخذه نقدا أو من ممتلكات الشركة كالمنتجات وغيرها. وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 28871.

أما إذا لم تكن لوائح العمل المتفق عليها بينكم توجب لك تعويضا عن العمل الإضافي -كما يفهم من آخر السؤال- فلا يجوز لك أخذ شيء من مال هذا الرجل مقابل عمل قمت به لم يأمرك به ولم يحصل عليه اتفاق مسبق بينكما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة