كفر الولي وفسقه وعضله لابنته

0 134

السؤال

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه أجمعين,أما بعد: أبي و أمي منفصلان منذ 7 سنوات و أنا فتاة أبلغ الآن من العمر 25 سنة و أسكن في تونس و إني متحجبة و أسعى دائما إلى طاعة الله ثم رسوله صلى الله عليه و سلم. مشكلتي مع أبي: أنا حقيقة في حيرة كبيرة و لا أجد حلا. فأبي لديه صفات كثيرة لا تعجبني (الخبث,السرقة, لا يصلي, الكذب, الاحتيال, البعد عن الدين, الحقد, إساءة الظن بمن حوله, التدخين, يعترض بشدة على تحجبي أنا و أمي, عدم الاهتمام بأولاده و قليلا ما يعطينا مالا, اللامسؤولية, الخ). أبي عنيد و يفتقد كثيرا إلى رجاحة العقل و إن أبدى شيئا فقد يضمر أشياء. فعلا لا أدري أين يذهب بكل ماله فهو حتى لا يتمتع به (ملابس, أكل, ...). من المستحيل أن يتصالح مع أمي, هو يريد ذلك أما هي فتأباه تماما و أنا معها في ذلك. الآن المشكلةأن شابا متدينا جدا و ذا خلق كبير أبلغ أخي الوحيد برغبته بخطبتي و لكن المشكلة ممن سيطلب يدي و أبي لا يسكن معنا في البيت و لا يمكنه الدخول إليه بأي شكل من الأشكال (أمي ترفض ذلك تماما)؟ كذلك قد يرفض هذا الشاب لإغاظتي أو قد لا يعجبه إذا رأى علامة الصلاة أو اللحية, ...هذا من جهة, و من جهة أخرى أمي تصر على عدم تدخله في الوقت الحالي و أن أخوالي سيقومون مقامه. غيرأني لا أوافقها و أرى أحيانا أنه من الأفضل التكتم على الأمر(بالنسبة لأبي) ما لم تكن هناك خطبة رسمية يعلم بها معظم أفراد العائلتين فنستشيره قبل ذلك بقليل. غير أني أعدل عن هذه الفكرة أحيانا أخرى و أفضل مصارحته بالأمر لكن أمي ستغضب كثيرا إن علمت بذلك فهي ترى أنها تولت مسؤوليتنا وحدها و ليس لأبي ولاية علي أنا و أخي. أرجوكم أعينوني و دلوني ... ماذا أفعل؟ هل يجب أن يوافق أبي على الزواج؟ هل يشترط أن يكون هو الولي؟ و ماذا أفعل إن أصر على الرفض؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيشترط لصحة النكاح أن يقوم بتزويج المرأة وليها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي ، وإن أحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها ثم أبوه وإن علا ، ثم ابنها ثم ابنه وإن سفل ، ثم أخوها الشقيق ، ثم الأخ لأب ، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة . وإذا سقطت ولاية الأقرب زوجها الذي يليه على تفصيل معروف عند الفقهاء ، وليس خال المرأة من أوليائها، وانظري الفتويين: 1766// 3804.

ثم إن العلماء يشترطون في ولي المرأة شروطا هي : الإسلام والبلوغ والعقل والرشد والذكورة والحرية، وانظري الفتوى رقم: 12779 

وقد تقدم حكم تارك الصلاة في الفتويين : 6061// 6840 

فإن كان هذا الوالد ممن يحكم عليه بالكفر لترك الصلاة بالكلية فإن ولايته تسقط وتنتقل للذي يليه . أما إن كان يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا، فلا يحكم حينئذ بكفره ، ولكنه يكون فاسقا بوقوعه في تلك الكبيرة العظيمة ، والراجح من أقوال أهل العلم جواز كون الفاسق وليا للمرأة المسلمة، وحينئذ يجب أن يزوجك أبوك ، ولا يصح عقد زواجك إلا بموافقته إلا أن يكون عاضلا  لك يرد الخطاب الأكفاء ويمنعك من التزويج ففي هذه الحالة ترفعين أمرك للقضاء  وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية : 43004// 49399// 25815 

والذي ننصحك به أن تستخيري الله تعالى ، ثم تختاري أمثل الأوقات المناسبة فتصارحين والدك بأمر ذلك الخاطب، وحاولي أن تستميلي قلبه وأن تقنعيه بكافة الوسائل المتاحة.

واسألي الله كثيرا أن يفرج همك وأن يلهمك رشدك ، واعلمي أن من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب .

هذا ونوصيك بتقوى الله في والدك، وإن قصر في حقك فلا تقصري في حقه، فإن الله قد أوصاك به فقال تعالى: "وبالوالدين إحسانا{ الأسراء: 23 } وقد قال صلى الله عليه وسلم :  رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد رواه الترمذي ، وقال أيضا : الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه  رواه الترمذي . وانظري الفتوى رقم: 65636 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة