حكم منع صاحب شركة من بيع الموظف لنفسه

0 176

السؤال

أعمل بشركة قطاع خاص تعمل بالتجارة هل يجوز لي أن آخذ منها بضاعة وأتاجر فيها بدون علم صاحب الشركة الذي يمنع مثل تلك الممارسات( بعد سداد ثمنها طبعا إلى الشركة ) مع العلم أنني أمتلك محلا صغيرا قبل أن أعمل بتلك الشركة وأنا أريد أن أتاجر في تلك البضاعة من باب زيادة الدخل لي ولأولادي مع العلم أنني لن آخذ أي ميزة عن أي عميل يتعامل معنا وللعلم أيضا أن هذه البضاعة هي ملابس جاهزة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالموظف في أي شركة هو عبارة عن وكيل عن صاحب الشركة، والوكيل لا يجوز له أن يخرج عن مقتضى الوكالة؛ كما هو مبين في الفتوى رقم: 18872، والفتوى رقم: 35647.

وعليه؛ فما دام صاحب الشركة قد وكل موظفي المبيعات في البيع لعملاء الشركة ومنعهم من البيع لأنفسهم أو لغيرهم من الموظفين فلا تجوز مخالفته في ذلك، ولاسيما أنه يشترط لصحة البيع أن يكون عن تراض من البائع والمشتري. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم {النساء: 29} وقال صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه. ومعلوم أن صاحب الشركة لم يرض بالبيع للموظفين. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 25424، والفتوى رقم:  46361، والفتوى رقم:  48980.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة