هل يقبل صيام تارك الصلاة كسلاً ؟

0 441

السؤال

هل يقبل صيام الذي لا يصلي؟ وهل يقبل صيام الذي يصلي في رمضان فقط، ثم يقطع الصلاة بعد رمضان؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:‏

‏ فإن من أعظم المصائب التي ابتلي بها كثير من الناس، ترك الصلاة، وقد أخرج مالك عن نافع أن عمر ‏بن الخطاب كتب إلى عماله: إن أهم أموركم عندي الصلاة، من حفظها، أو حافظ عليها، حفظ ‏دينه، ومن ضيعها، فهو لما سواها أضيع.

وكيف يهنأ من يترك الصلاة، والصلاة عماد الدين، وهي ‏الفارقة بين الكفر والإيمان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الكفر ‏‎-‎أو ‏الشرك - ترك الصلاة. أخرجه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم ‏الصلاة، فمن تركها، فقد كفر. رواه أحمد، والنسائي، والترمذي، ‏وابن ماجه، وابن حبان في صحيحه، والحاكم!!؟. وقال عمر بن الخطاب ‏‎-‎‏ رضي الله عنه-: لا حظ في ‏الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ‏يرون من الأعمال شيئا تركه كفر، إلا الصلاة. وعن ابن عباس ‏‎ -‎رضي الله عنهما ‏‎-‎‏ قال: من ترك ‏الصلاة، فقد كفر. رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة، والمنذري في الترغيب والترهيب.

‏ولا ريب أن العلماء متفقون على كفر من ترك الصلاة جحودا لها.

واختلفوا فيمن أقر بوجوبها، ثم تركها ‏تكاسلا، فذهب أبو حنيفة -رحمه الله- إلى أنه لا يكفر، وأنه يحبس؛ حتى يصلي.

وذهب مالك، والشافعي إلى ‏أنه لا يكفر، ولكن يقتل حدا مالم يصل.

والمشهور من مذهب أحمد أنه يكفر، ويقتل ردة، وهذا هو ‏المنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم، وهو الذي تدل عليه النصوص الصحيحة، ‏وحكى عليه إسحاق بن راهويه الإجماع، كما نقله المنذري في الترغيب والترهيب.‏

ويترتب على ما تقدم؛ الحكم بقبول صيام من لا يصلي من عدمه:

فمن قال بأن تارك الصلاة تكاسلا ‏لا يكفر، قال: إن الصيام صحيح، ومقبول، سواء صام رمضان مصليا ثم ترك الصلاة بعد رمضان، أم كان ‏لا يصلي أصلا.‏

‏ ومن قال: إنه كافر مرتد، قال: بحبوط عمله، ورأى أنه لا ينفعه صيام، ولا غيره، مع تركه للصلاة.

ومن ‏هنا؛ فإننا ننصح السائل، وغيره ممن لا يصلي: بالصلاة، والمحافظة عليها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه ‏وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن صلحت، فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت، فقد خاب وخسر. رواه الترمذي، وحسنه، وأبو داود، والنسائي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة