0 152

السؤال

إذا كنت اشتريت ذهبا بنية الزينة وبعد كذا سنة اضطررت أن أبيعه، فهل علي زكاة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: 6237 ذكر خلاف العلماء في زكاة الحلي وأن الراجح عدم وجوب زكاة المتخذ منه للاستعمال، أي الذي تتخذه المرأة لتتزين به، هذا ما دام يتخذ لذلك، فإن أريد به التجارة أو الادخار وجبت فيه الزكاة، ومقدار النصاب مبين في الفتوى المشار إليها، والنسبة التي يجب إخراجها هي 2.5 % اثنان ونصف في المائة،أي ربع العشر، وكذلك إذا بيع الحلي المتخذ للزينة فإن الزكاة تتعلق بثمنه فإذا حال عليه الحول وهو نصاب بنفسه أو بما يضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة زكي، وإن استهلك قبل تمام الحول أو نقص عن النصاب وحال عليه الحول وهو غير نصاب فلا زكاة فيه، ويعتبر حوله ثمنه من يوم البيع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة