حكم العقد الذي ينص على أن للموظف بدل سكن غير محدد

0 212

السؤال

قبل الزواج كنت مقيما مع أهلي والجهة التي كنت أعمل لديها وفرت لي سكنا وعلي أن أختاره في أي مكان ولكن على أن يكون الإيجار ب 30000 درهم بالسنة كحد أقصى ومن قوانين جهة العمل أن لا تعطي بدل سكن للموظف وإنما تعطي المال لمؤجر الشقة.
لم أكن في تلك الأيام بحاجة للسكن لوحدي فاتفقت مع مالك شقه أن نعمل عقد إيجار صوري وعندما استلم صاحب الشقة المال من جهة العمل قام بإعطائه لي كاملا وبعد ذلك قام هو بتأجير الشقة لأناس آخرين ولكن بغير عقد هذه المرة.
قام صاحب الشقة بهذه الخدمة ولم يتقاض عنها أي شيء.
سؤالي هو: هل هذه النقود التي أخذتها من صاحب الشقة ليس لي حق بها. وإن كان فيها حرام أو شبهة فكيف أتخلص منها.
شاكرين لكم حسن تعاونكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يتحاكم إليه الموظف وجهة توظيفه هو عقد العمل المبرم بينهما والذي لا يصادم حكما شرعيا؛ لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود {المائدة: 1} وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.

وعليه.. ينظر في حقيقة العقد فإذا كان ينص على أنه لا حق للموظف إلا في سكن يسكنه لا في بدل السكن فإنه يجب عليك رد المبلغ إلى الجهة التي تعمل لديها فلا حق لك فيه، ويعد ما فعلته من الاتفاق مع المؤجر خيانة لجهة عملك يلزمك التوبة منها ورد المبلغ إلى الجهة المذكورة، وإن كان ينص على أن له حقا فيهما فإذا لم يجد سكنا أو كان مستغنيا عنه استحق بدله.

وننبه إلى أن العقد الذي ينص على أن للموظف بدل سكن غير محدد -كما في المثال موضوع السؤال- يعتبر من الجهالة في الأجرة فإن الموظف لا يدري كم تكون أجرته؟ فهو متردد بين مبلغ له حد أقصى وأدنى.

وعليه.. فإذا كانت الجهالة فاحشة وتؤدي إلى التنازع فالعقد فاسد، وللموظف أجرة المثل شاملة بدل السكن، أما إذا كانت يسيرة لا تؤدي إلى المنازعة فالعقد صحيح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة