السؤال
متى يحرم الحاج أو المعتمر إذا كان مسافرا في الطائرة؟ وكيف يحرم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمسافر في الطائرة يحرم إذا حاذى جوا ميقات الجهة القادم منها، وهذا بناء على أن محاذاة الميقات جوا لها حكم محاذاته برا وبحرا، ومعلوم أن الفقهاء من المذاهب الأربعة اعتبروا محاذاة الميقات كافية لإيجاب الإحرام على مريد الحج أو العمرة فقالوا إن الحاج يحرم عند محاذاته للميقات سواء كان مسافرا في بر أو بحر ففي دقائق أولي النهي ممزوجا بإرادة المنتهي وهو حنبلي:
ومن لم يمر بميقات) من المذكورات (أحرم) بحج أو عمرة وجوبا (إذا علم أنه حاذى أقربها) أي المواقيت (منه) لقول عمر " انظروا حذوها من طريقكم " رواه البخاري ( وسن له أن يحتاط ) ليخرج من عهدة الوجوب فإن لم يعلم حذو الميقات أحرم من بعد ؛ إذ الإحرام قبل الميقات جائز وتأخيره عنه حرام. انتهي
وفي تحفة المحتاج ممزوجا بشرح المنهاج وهو شافعي:
(ومن سلك طريقا) في بر أو بحر ينتهي إلى ميقات فهو ميقاته , وإن حاذى غيره أو لا أو (لا ينتهي إلى ميقات, فإن حاذى) بالمعجمة (ميقاتا) أي سامته بأن كان على يمينه أو يساره ولا عبرة بما أمامه أو خلفه (أحرم من محاذاته), فإن اشتبه عليه وضع المحاذاة اجتهد ويسن أن يستظهر ليتيقن المحاذاة, فإن لم يظهر له شيء تعين الاحتياط. انتهى.
وفي البحر الرائق شرح كنز الدقائق وهو حنفي:
ومن كان في بر, أو بحر لا يمر بواحد من هذه المواقيت المذكورة فعليه أن يحرم إذا حاذى آخرها ويعرف بالاجتهاد وعليه أن يجتهد. انتهى.
والمذهب المالكي في المسألة تقدم تفصيله في الفتوي: 34164، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثالث بعمان بتاريخ 8 إلى 13 صفر سنة 1407 الموافق لـ 11 إلى 16 أكتوبر سنة 1986 صدر القرار بوجوب الإحرام على مريدي الحج أو العمرة إذا حاذوا أحد المواقيت وهم في الطائرة.
وعليه فالحاج المسافر في الطائرة يحرم إذا حاذى ميقاته المحدد شرعا فإذا أمكنه التجرد من المخيط مع نية الإحرام فعل ذلك، وإن شق عليه التجرد من المخيط اقتصر علي نية الإحرام التي لا يعجز عنها فالحاج أو المعتمر لا يحق له مجاوزة الميقات إلا وهو محرم كما تقدم في الفتوى: 57252.
ومن لبس ثوبا مخيطا أثناء إحرامه فعليه فدية أذى، وراجع الفتوى: 15225. وللفائدة راجع الفتوى: 15006 .
والله أعلم.