الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذهب مالك في إحرام الحاج أو المعتمر المسافر بالبحر

السؤال

السلام عليكم
أنا شاب من الجزائر حججت في عام مضى وقد سافرت بالطائرة إلى مكة المكرمة واستنادا إلى فتوى محلية من علمائنا فإن الإحرام يكون بجدة أي عند نزول الطائرة وهذا استناداً لفتوى الإمام مالك لأهل الباخرة بأن يحرموا عند أول نزولهم إلى البر فأحرمت من جدة لعدم توفر الظروف في الطائرة (من الاختلاط والاغتسال وسائر الأعمال التي تصاحب الإحرام) فما حكم ذلك؟
وجزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإن ظاهر مذهب مالك أن الحاج أو المعتمر إذا سافر بالبحر، فإنه يحرم إذا حاذى الميقات ولا يؤخر الإحرام إلى البر، كما جاء في شرح مختصر خليل للخرشي عند شرح قول خليل: ولو ببحر قال: يعني أن من سافر في البحر، فإنه يحرم إذا حاذى الميقات، ولا يؤخر إلى البر، وظاهره سواء كان بحر القلزم (البحر الأحمر) أو بحر عيذاب، خلافاً لتفصيل سند. اهـوقد أكد ذلك الحطاب في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل فقال رحمه الله: يعني أن من سافر في البحر، فإنه يحرم إذا حاذى الميقات ولا يؤخر إلى البر، وهكذا قال في مناسكه، ونصه: ومن سافر في البحر أحرم أيضاً في البحر إذا حاذاه على ظاهر المذهب خلافاً لسند في قوله: إنه يؤخر للبر خوفاً من أن ترده الريح فيبقى محرماً.. اهـومما سبق تعلم أن من قال من المالكية بتأخير الإحرام إلى البر هو سند، لكنه رحمه الله قيده ببحر عيذاب، وهو من ناحية اليمن والهند، وإنما خص بحر عيذاب، لأن فيه خطراً وخوفاً، فيخشى أن ترده الريح، فيبقى محرماً كما سبقت الإشارة إلى بعض ذلك في كلام الحطاب .وقد يكون مستند الفتوى المنقولة عن الإمام مالك في الإحرام في البحر ما نقله الحطاب في مواهب الجليل عن ابن الحاج أنه قال: وقال ابن نافع: لا يحرم في السفن، ورواه عن مالك. لكن يرده ما نقله الشيخ محمد عليش في منح الجليل شرح مختصر خليل، حيث قال رحمه الله: في الموّازية عن الإمام مالك رضي الله عنه من أتى بحراً إلى جدة، فله أن يحرم إذا حاذى الجحفة إن كان من أهل مصر وشبهها. وقد تقدم أن ظاهر المذهب أنه لا يؤخر الإحرام إلى البر، فالحاصل أن من سافر للحج بحراً يجب عليه أن يحرم إذا حاذى الميقات، فإذا جاوزه بغير إحرام وجب عليه الرجوع ليحرم من الميقات، وإلا فعليه دم يذبح ويوزع على فقراء الحرم، وهذا الحكم عام بالنسبة لحجاج البحر، وكذلك البر والجو. ومن كان في الطائرة يمكنه أن يلبس ملابس الإحرام في حمام الطائرة، وإن كان الأفضل أن يتجهز في بيته أو في المطار، وغسل الإحرام مستحب ليس واجباً، فإن أحرم بغير غسل، فإحرامه صحيح.ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 6838.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني