ظلم الزوجة وأذيتها مناف لحسن العشرة

0 196

السؤال

إذا ظلم رجل امرأة وذلك بهجره لها وضربها لكن مع ذلك صبرت لكن في نهاية المطاف قام بطردها وطلب منها الطلاق -فما حكمكم في هذا الرجل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فإننا لم نعرف السبب الذي دعا الرجل المذكور إلى هذا التصرف إذ لم تعرب الأخت السائلة عن أسباب ذلك الهجر والضرب، ولكن إذا لم يكن لذلك سبب شرعي وهو النشوز فإن الزوج هنا يعتبر ظالما ومعتديا لأن معاملة الزوجة على هذا النحو المذكور في السؤال مناف لحسن العشرة، وحسن الخلق المرغب فيه شرعا، بل هو ظلم لهذه المرأة المسكينة، ، وذلك لأن الشرع لم يأذن في ضرب الزوجة إلا في حالة واحدة، وهي حالة النشوز، وهذا الضرب مضبوط بضوابط ذكرناها في الفتوى رقم: 69، والفتوى رقم: 46353، وكذلك الهجر فإنه لا يجوز إلا في حالة النشوز ويكون في الفراش فقط وتعامل به الزوجة الناشز بعد الوعظ وقبل اللجوء إلى الضرب. ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 55948، 57395، 60909

وعلى كل حال فإن على هذا الرجل أن يتقي الله تعالى في زوجته، ويكف عن هذا الخلق القبيح الذي لا يقره الشرع ولا الخلق. وعلى زوجته أن تصبر وتحتسب الأجر عند الله وإن كانت مظلومة فلها أن ترفع أمرها إلى جهة ترفع عنها الظلم.

لكن إن كانت هي التي تسببت في هذا فعليها أن تتقي الله تعالى  وتطيع زوجها ولا تحمله على ما يؤدي إلى أذيتها وربما إلى الطلاق ، ولتراجع الفتوى رقم: 1780، لبيان وجوب طاعة الزوج في المعروف ، وأما قولها في السؤال, وطلب منها الطلاق فإنه غير وارد لأن الطلاق بيد الرجل إلا إن كانت تعني أنه خيرها بين الطلاق أو البقاء معه، ولها في هذه الحالة أن تختار أي الأمرين أرادت لكن لا ينبغي أن تختار إلا ما فيه المصلحة.

أما إن كانت تقصد أنه يضطرها بإذيتها إلى أن تختلع منه بمال فإن ذلك لا يجوز له، فإن وجدت القاضي الشرعي الذي يرفع عنها الضرر فبها ونعمت، وإن لم تجد وأرادت أن تخلص نفسها من هذا الزوج الظالم لها فلها أن تعطيه مالا ليطلقها إن كان لن يطلقها إلا بذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى