حكم الاستئجار المتبادل

0 115

السؤال

فضلية الشيخ توجد شركة تشترك فيها بمبلغ من المال وتعطيك 1% يوميا من رأس المال مقابل عمل محدد ولمدة سنة، وهم يقولون إن رأس المال ثمن العضوية ، فللعضوية امتيازات خاصة "كحصولي على مقالات وإمكانية وضعي لإعلان في موقعهم " أما 1 % فهو ثمن العمل الذي أقوم به، علما أن مجال عمل هذه الشركة التسويق و الدعاية و الإعلان وحسب أنظمتها فلا يوجد في إعلانتها مخالفة لشريعة ، فما حكم الاشتراك بها. وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يبدو من ظاهر السؤال أن هذه المعاملة استئجار متبادل بين المشترك والشركة المذكورة. فالمشترك يقوم باستئجار الشركة بمبلغ معين في مقابل أن ترسل له مقالات وأن تعرض إعلاناته على موقعها في الانترنت، وهي تستأجره في عمل محدد -لم يذكره- مقابل أن يحصل على مبلغ معلوم قدر ب1% من قيمة ما دفع، والمستفيد الأكبر في هذه المعاملة هو الشركة

وعلى كل إذا لم يكن نشاط الشركة محظورا فلا مانع من الاشتراك بشرط أن لا يكون هذا الاشتراك من الطرفين مشروطا في العقد بمعنى تعليق عقد على عقد؛ لأن ذلك ممنوع في العقود لحديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. رواه أحمد.

والله اعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة