السؤال
نعلم أن المرأة المحرمة لا تتنقب ولا تلبس القفازين، ولكن هل يجوز لها لبسهما بعد التحلل الأصغر في الحج. أي أنها تلبسهما في أيام التشريق أثناء رمي الجمرات وطواف الوداع ؟ جزاكم الله خيرا.
نعلم أن المرأة المحرمة لا تتنقب ولا تلبس القفازين، ولكن هل يجوز لها لبسهما بعد التحلل الأصغر في الحج. أي أنها تلبسهما في أيام التشريق أثناء رمي الجمرات وطواف الوداع ؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرأة إذا قامت بالتحلل الأصغر حل لها ارتداء النقاب ولبس القفازين. ففي أسنى المطالب ممزوجا بروض الطالب على الفقه الشافعي : ( ويحل به ) أي التحلل الأول ( ما سوى الجماع ، وكذا مقدماته وعقده ) أي يحل به ماسوى هذه الثلاثة من لبس وقلم وصيد وطيب ودهن وستر رأس الرجل ووجه المرأة كما سيأتي بيانها . انتهى
وفي المنتقى للباحي وهو مالكي : فإنه لا يخلو أن يكون المحرم حاجا أو معتمرا، فإن كان حاجا فإذاحلق فقد حل له كل شيء حرم عليه من إلقاء التفث، وجاز له أن يدهن ويقص شاربه ويلبس المخيط ، وقد تقدم من قول مالك أن ذلك كله قد حل له بالرمي قبل الحلاق، وأنه إذا حلق فقد حل له كل شيء إلا النساء والطيب والصيد حتى يفيض من منى إلى مكة . انتهى
وقال ابن قدامة في المغني : وجملة ذلك أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة ، ثم حلق ، حل له كل ما كان محظورا بالإحرام إلا النساء ، هذا الصحيح من مذهب أحمد رحمه الله ، نص عليه في رواية جماعة . انتهى
وعليه؛ فالمرأة إذا تحللت التحلل الأصغر حل لها ستر وجهها بالنقاب ولبس القفازين .
والله أعلم .