من قال لزوجته: (إذا تكلمت مع أي رجل بدون إذني فلن يربطني بك أي رابط)

0 279

السؤال

ما هو الحكم في رجل غضب من زوجته لأنها تحدثت مع رجل من خلال الماسنجر في مجال دراستها في منتصف الليل تقريبا علما بأنه كان يسمح بذلك سابقا لكنه غضب لأنه كان في وقت متأخر من الليل وبدون إذنه فقال لها إذا تكلمت مع أي رجل بدون إذني فلن يربطني بك أي رابط وقصده الطلاق من ذلك ولكنه شك في نيته في الشرط بحيث هل يقصد جميع الرجال وفي أي وقت أم في الحالة التي غضب منها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقول الزوج لزوجته: (إذا تكلمت مع أي رجل بدون إذني فلن يربطني بك أي رابط) وقصده الطلاق، يحتمل احتمالين:

 الأول: أنها ستكون طالقا بمجرد التكلم مع أي رجل بغير إذنه، والثاني: أنه سوف يطلقها إذا تكلمت معه، فإن كان ينوي أنها طالق بمجرد التكلم، فهذا طلاق معلق، والطلاق المعلق يقع عند حصول شرطه وتراجع الفتوى رقم: 5684.

، وإن كان ينوي أنه سيطلقها إذا تكلمت، فهذا يعتبر وعدا بالطلاق، وليس طلاقا، فإذا حصل المعلق عليه فلا يقع الطلاق، وراجع في هذا الفتوى رقم: 24787

وعلى اعتبار أن النية التعليق، وليس الوعد، فينظر إلى نيته فإن كان نوى أي رجل وفي أي وقت -كما هو ظاهر اللفظ- فتطلق بمجرد الكلام مع أي رجل وفي أي وقت بغير إذنه، وإن كان ينوي الرجل المعين الذي كلمته، أو الوقت المعين الذي تكلمت فيه، فيحمل اليمين عليه وتخصص النية عموم اللفظ، فالقاعدة في الأيمان أن النية تخصص العام وتقيد المطلق، وانظر بيانه في الفتوى رقم:35891

وإذا شك في النية فيبقى على الأصل وهو عموم اللفظ، فيقع الطلاق بتكليم الزوجة أي رجل في أي وقت بغير إذنه. 

والمخرج من هذه اليمين، أن يأذن للزوجة في الكلام مع الرجال، ويقيد ذلك، فلا يقع الطلاق إلا بمخالفتها تلك الضوابط .

وعلى الزوجة حينئذ أن تلتزم بالضوابط الشرعية في الكلام مع أي رجل أجنبي لوجوب ذلك شرعا، وسبق بيان تلك الضوابط في الفتوى رقم:3672.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة