لا إثم على من لم يتمكن من فعل الإجراءات اللازمة للحج

0 215

السؤال

نويت الحج ولي راتب ثلاثة شهور متأخرة في الشركة التي أعمل بها وتقدمت بطلب سلفة حسب نظام الشركة وذلك لمصاريف الحج وحتى الآن لم يتم صرفها مما أخرني في تقديم أوراقي. مع العلم أن لي رصيدا في أحد البنوك في مصر. ويجب أن يوجد بديل لي في عملي لكي لا يمانع صاحب العمل ولا يتأخر المشروع. إذا لم أتمكن من الذهاب إلى الحج فهل على ذنب؟
وجزاكم الله عنا خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحج واجب علي المسلم إذا توفرت لديه الاستطاعة على أدائه. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا {آل عمران: 97} ، والاستطاعة التي يترتب عليها وجوب الحج تقدم بيانها في الفتوى رقم: 22472.

ولا يلزمك الاقتراض لتسديد مصاريف الحج؛ إلا إذا كانت لديك قدرة على قضاء ذلك الدين، ففي شرح الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: والمعنى: أنه لا يجب الحج بالاستطاعة بدين أو بقبول عطية, أو سؤال, أما الدين فمحله إذا لم يكن عنده ما يقضيه به, أو كان, ولا يمكنه الوصول إليه لبعده؛ وإلا وجب عليه الحج به. انتهى، فإذا لم تتوفر لديك الاستطاعة أو لم تحصل على الإجراءات اللازمة للسفر كالتأشيرة مثلا، فلا إثم عليك، وإنما الإثم على من توفرت لديه الاستطاعة مع سلامته مما يمنع سفره؛ لأن الحج واجب علي الفور عند أكثر أهل العلم لا على التراخي. وراجع الفتوى رقم: 6546

وأخيرا ننبه إلى أن المسلم لايجوز له إيداع ماله في بنك يتعامل بالربا إلا في حالة الضرورة الملجئة كخوفه على ضياع ماله مع عدم وجود بنك إسلامي لايتعامل بالربا. وراجع الفتوى رقم: 17304

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة